قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان . . 13
المادة الأولى
0 : ينشر مقرّر الاعتماد المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يتضمن مقرر الاعتماد :
العنوان التجاري لشركة الاعتماد الإيجاري .
عنوانها، ألقاب وأسماء أهم مسيريها، مبلغ رأس المال وتوزيعه بين المساهمين.