قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان . . 13
المادة 13
يجب على شركات الاعتماد الإيجاري أن تخضع العمليات التي تدخل في إطار نشاطها للإشهار .