قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان . . 13
المادة 11
يمكن في حالة رفض منح الاعتماد، تقديم طعن طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها في المادة 132 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.