قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 يوليو سنة 2008 م