قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد أحمد سعيد ممبروك، مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.