قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يجعل للحليب المخمر إجباريا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.