قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجان التنمية القروية • 1283
المادة 2
ان اللجنة المركزية للتنمية القروية الموضوعة تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تتألف من الاعضاء التاليين :
مدير الانتاج النباتي مدير الانتاج الحيواني مدير الهندسة القروية مدير الغابات وحماية الاراضي واصلاحها مدير المكتب الوطني للاصلاح الزراعي مدير الدراسات والتخطيط ويجوز أيضا للجنة المركزية أن تضم اليها أي شخص يعتبر مختصا باطلاعه على النقط المقيدة في جدول أعمالها