قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مرزوق فرحاوي، مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.