قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. 18 يناير سنة 2006 ، يضبط قائمة المخابر التي تقوم بتحاليل نوعية 33
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط قائمة المخابر التي تقوم بتحاليل نوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.