المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004.
السعيد بركات الملحق الأول القائمة المؤقتة لأصناف الحبوب الملقحة ذاتيا المسموح بإنتاجها وتسويقها النوع : القمح الصلب النوع : القمح اللين
1 - أردنت 1 – أكساد 59 (الهدنة)
2 - بليخ 02 2 – A AS81189 ( عين
3 - البيبان عبيد)
4 - بيدي 17
3 - الميغانت 5 – كابيتي (أريبس)
6 - كاريوكا * 4 - عنزة
7 - شام 3 5 - أرز ( بني سليمان)
8 - شان "S" 6 - بوفالو
9 - سيرتا *
7 - شليف
10 - أيدر
8 - فلورونس أورور 11 ج . ت. أدور ( dur Gta dur)
12 - هدبة 3 9 – 1220 HD هضاب ) 13 – كريم 10 - أيسر
14 - كبير 11 – ماهون دمياس 15 محمد بن بشير 12 ميموني
16 - أو فنتو (ورسونيس)
13 - نسر
17 - أورجون
18 - واد زناتي 14 - أوريون
19 - أم ربيع 15 - سييتس سيروس (رومل) 20 بوجيو 16 سيدي عقبة
21 - بولونيكوم (شقران) 17 صومام
22 - ساحل
23 - إنرات 69 (سباعو) 18 - ستر مبلي ) 24 – سيميتو (سرسو) 19 - تسالة
25 - طاسيلي 20 وست براد
26 - واحة "S" 21 - ياكوراروجو 27 – فيترون (هقار) 22 - زياد -
28 - الزيبان
23 - زيدان * الأصناف الجديدة النوع : الشعير النوع : الخرطال
1 - أكساد 60 (بحرية) 1 - أفون (نور)
2 - أكساد 68 ( رمادة ) 2 - كنال
3 - أكساد 176 (نيلية) 3 – كورة 977 (قبلي)
4 - عين الفوارة 4 - قالمة
5 - بادية 5 - هامل 6 – برباروس (حمراء) 6 - لحمر
7 - جبل 7 - لكحل
8 - إكسبراس 8 - بريفيزيون (بحري) 9 – جيدور (ذهبية) 9 – 78 W.W.I ( غربي )
10 - ماجيستيك النوع : التريتيكال 11 نيكال 1 – أسيرت (شنوة)
12 - بليزانت 2 - بيقال (بابور) 13 برانسيس 3 - خوانيو 159 (شيلية)
14 - روبال 4 – كلير كال (ملياني)
5 - دريرة أوت كروس 15 ريحان 03 (شريعة)
16 - سعيدة 183 6 – 314 IFTT ( إيفري )
17 - سوفرة 7 - ماجيسترال
18 - تشدريب 8 - توربيدو
19 - فرتيش 9 - تريك الملحق الثاني القائمة المؤقتة لأصناف البطاطا المسموح بإنتاجها وتسويقها الأصناف ذات القشرة 10 - كورنادو الحمراء 11 - ديزيري
1 - أموروزا 12 دوري
2 - أستيركس 13 - كوندور
3 - بارنة 14 - كورودا
4 - بارتينة 15 - مارقريتا *
5 - كاردينال 16 - أوليفة
6 - كارمين 17 - أوسكار
7 - شيفتان 18 - باميلي
8 - كليوباترة 19 - راجا
9 - كورالي 20 - رادكارا 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
21 - راد بونتياك 26 - كارليتا 22 * روديو * 27 - سيزار
23 - روزارا 28 - كنكورانت
24 - سمبليراد * 29 - كوسموس
25 - ستمستار 30 - ديامان
26 - سنفونية 31 - ديتا الأصناف ذات القشرة 32 - أيلودي البيضاء 33 - الفيرا
1 - أكسانت 34 - استيمة
2 - أدورة 35 - اسكورت
3 - أقرية 36 - فابولة
4 - عايدة 37 - فاموزة
5 - أيلزا 38 - فولفة
6 - أجاكس 39 - فريزية
7 - عجيبة 40 - قرانولة
8 - أكيرة 41 - هنة
9 - الغرو 42 - إيدول
10 - أمبو 43 - إيلونة
11 - أنا 44 - اسنة
12 - أبولو 45 - جيرلة
13 - أرانكا 46 - كنباك
14 - أرقوس 47 - كنقستون
15 - أريان 48 - كوريقان
16 - أرندة 49 - العبدية *
17 - أرمادة 50 - لاتونة
18 - أرنوفة 51 - ليزيتة
19 - عتيقة 52 - لولة
20 - أطلس 53 - مرادونة
21 - بالانس 54 - ميراكال
22 - بالاد 55 - موناليزة
23 - براكة 56 - منديال
57 - نافان
24 - بوران
25 - كانتات 58 - نيكولا * ألاصناف الجديدة
59 - نوفيتة 72 - ساتينة
60 - أو بيلكس 73 - سيكورة
61 - أوزيران 74 - سلاني
62 - أوستارة 75 - سبونتة
63 - بامينة 76 سوبر ستار
64 - بنتلندال 77 - تيرا *
65 - بنتلند سكوير 78 - تيمات
66 - بروفنتو 79 - تولا
67 - ريماركا 80 – ألترا *
68 - ريزي 81 - فالور
69 - سافران * 82 - فيفالدي
70 - ساحل 83 - قزانتية
71 - سامنتة 84 - ياسمينة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي