قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004 ، يتمّم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب وأنواع الكروم والأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق، المعدل والمتمم. 16
المادة 2
تتمم قائمة أصناف الحبوب والبطاط المسموح بها للإنتاج والتسويق، الملحقة بهذا القرار، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م