المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق ا غشت سنة 1968 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين « ا »
الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الخارجية للانتاج النباتي - الاجور الرئيسية 31-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الاجور الرئيسية 234,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 834,000 ٫ 1 الجدول « ب »
الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 3-13 المديرية العمالية للفلاحة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها…