قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 يتضمن ترخيصا مؤقتا لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل بحاسي مزولة الجنوبي 220
المادة الأولى
تمنح شركة الابحاث واستغلال البترول | في الصحراء (CREPS) رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل ب « حاسي مزولة الجنوبي »
ان الآبار ، موضوع رخصة الاستغلال هذه ، معروفة باحداثياتها الجغرافية . وخط الطول الاصلي هو خط غرينوتش تسمية الآبار خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي مزولة الجنوبي 1 " 47'38 ° 7 " 13'39 ° 28 مزولة الجنوبي 4 " 47'23 ° 7 " 14'13 ° 28