قرار · ج.ر عدد 19 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 يتضمن ترخيصا مؤقتا لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل بحاسي مزولة الجنوبي 220

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.