المادة الأولى
طبقا لأحكام النقطة 2 للمادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية ع ام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والم ذكور أعلاه، ي وافق على مشاريع بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذي توتر جدّ عال 220 كف موجه لربط مركزي التحويل ذوي التوتر جد العالي الموجودين ببسكرة وطولقة، يمر مخططه بولاية بسكرة.
- خط كهربائي جوفي ذي توتر عال 60 كف موجه لتزويد مركب "سيفيتال)CEVITAL(انطلاقا من المركز 60 كف ببجاية 1، يمر مخططه بولاية بجاية.
- خط كهربائي ذي توتر جدّ عال 220 كف موجه لتزويد مصنع "فولاذ الوسط" Centre(du)Aciéries الموجود ببلدية سيدي موسى، بقطع الخط الكهربائي ذي التوتر جدّ العالي 220 كف الجزائر شرق/ سي مصطفى، يمر مخططه بولاية بومرداس.