قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قراران مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّدة نادية فرحاوي، نائبة مدير الشؤون العامة والاجتماعية بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.