المادة 2
النصوص المرجعية يجب تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من طرف المتعامل، طبقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية السارية المفعول، لا سيما :
– القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– المرسوم التنفيذي رقم 13-405 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة " اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم 16-235 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلها،
– المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– المرسوم التنفيذي رقم 21-357 المؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"،
– لوائح الراديو وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.