قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "معسكر " (الكتلتان : 102 أو 133 أ)
المادة 3
تحدّد ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، مساحة التنقيب عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ′ 25 ° 1 ′ 55 ° 35 02 ′ 20 ° 2 ′ 55 ° 35 03 ′ 20 ° 2 ′ 55 ° 34 04 ′ 40 ° 0 ′ 55 ° 34 05 ′ 40 ° 0 ′ 15 ° 35 06 055 ′ 15 ° 35 07 ′ 55 ° 0 ′ 25 ° 35 08 ′ 00 ° 1 ′ 25 ° 35 09 ′ 00 ° 1 ′ 40 ° 35 10 ′ 25 ° 1 ′ 40 ° 35