قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
المادة 9
تتولّى مصالح مديرية حشد الموارد المائية أمانة اللجنة.