قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 28 البريد والمواصلات يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 28
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد موسى بلقاسم، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والأجهزة الأخرى التابعة للإدارة المركزية واختصاصاتها.