قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مولاي ادريس داودي، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.