المادة 5
تلغى أحكام القرارات المؤرخة في :
– 7 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد القائمتين “أ ” و ”ب” للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها،
– 30 رجب عام 1433 الموافق 20 يونيو سنة 2012 والمتضمن تسجيل أصناف في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها،
– 4 صفر عام 1434 الموافق 18 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن تسجيل أصناف البطاطا في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها،
– 13 شوّال عام 1434 الموافق 20 غشت سنة 2013 والمتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة والحبوب في القائمتين “أ ” و ”ب” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها،
– 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة 2014 والمتضمن تسجيل أصناف البطاطا و الحبوب في القائمة "أ" في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها، 3 يونيو سنة 2026 م
– 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن تسجيل الأصناف النباتية في القائمتين "أ"
و"ب" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها،
– 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 والمتضمن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها،
– 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تسجيل أصناف الحبوب ذاتية التلقيح في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها،
– 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة والكروم في القائمة " ب" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها،
– 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018 والمتضمن تسجيل أصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة في القائمتين "أ" و "ب" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها.