قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن تسجيل أنواع وأصناف البذور والشتائل في الفهرس الرسمي 15
المادة 4
لا يرخص بإنتاج وتكاثر واستيراد وتصدير وتوزيع وتسويق إلاّ الأصناف المصدق عليها والمسجلة في الفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل، طبقا لأحكام المادةّ 17 من القانون رقم 05-03 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.