قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن تسجيل أنواع وأصناف البذور والشتائل في الفهرس الرسمي 15
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أنواع وأصناف البذور والشتائل في الفهرس الرسمي.