قرار

قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 30 مايو سنة 2005، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.