قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 2.1 B.E DTR - " قواعد تنفيذ أشغال بناء المنشآت بالإسمنت المسلح / 2010 " 36
المادة 5
تلغى أح كام الق رار المؤرّخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.