قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 2.1 B.E DTR - " قواعد تنفيذ أشغال بناء المنشآت بالإسمنت المسلح / 2010 " 36
المادة 4
يكلّف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار.