قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 2.1 B.E DTR - " قواعد تنفيذ أشغال بناء المنشآت بالإسمنت المسلح / 2010 " 36
المادة 2
تطبّق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، على كلّ دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادّ ة 3 : على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراسات التقنية، ومؤسّسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية للبناء ومكاتب الخبرة التقنية، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.