قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1427 الموافق 20 غشت سنة 2006، يتضمّن الموافقة على بناء قناتين لتزويد مدينة عين يوسف (ولاية تلمسان) ومصنع المواد الحمراء قلعة بني حماد (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 22 ديسمبر س نة 1990 والمذكور أع لاه، يوافق على مشاريع بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها "8 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة عين يوسف (ولاية تلمسان) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها "4 (بوصة)، موجهة لتموين مصنع المواد الحمراء قلعة بني حماد (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي.