قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتضمن انشاء منطقة للري بحامة بوزيان . 858
المادة 8
يكلف عامل عمالة قسنطينة والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 احمد محساس