المادة 6
ان الجمعية النقابية المرخص بها المدعوة (حامة بليزانس » المؤسسة بموجب قرار من عامل عمالة قسنطينة بتاريخ 21 يناير سنة 1919 والداخلة حدودها ضمن دائرة منطقة الرى ، تحل بحكم القانون بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتصبح أموال هذه الجمعية ملكا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتضم بدون تعويض الى ملك منطفة الرى لحامة بوزيان التي تستمر فى صيانتها بقدر ما تكون لها فائدة ويحرر محضر تسليم هذه الاموال من طرف مصلحة أملاك الدولة طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 56 - 92 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 .
تدفع الاموال الاحتياطية والاموال الحرة للجمعية النقابية المنحلة كمدخول يقيد فى ميزانية منطقة الرى لحامة بوزيان التي تأخذ على عاتقها عند الاقتضاء ديون هذه الجمعية • ان الرسوم التي لم تحصلها الجمعية النقابية الحامة بليز انس المؤسسة طبقا للقوائم المصدق عليها بصفة رسمية ، يستمر تحصيلها بجميع الطرق القانونية لفائدة منطقة الرى وتضم على وجه الايراد الى ميزانية هذه الهيئة