المادة 2
ان موارد المياه التي تقوم هيئة منطقة الرى بتسييرها تتألف فى كليتها أو فى جزء منها مما يلى :
أ) العيون : حمام الزاوى ، العين السخونة ، (عين ريغن)، عين برقلي ، عين التوتة ، عين تونجي ، عين مرات ، عين بوسبع ، عين ابن جلول ، عيون لياكر ، عين الكهف ، منابع عين الشاوش ، عيون صالح باي .
ب) حفريات : المحددة مواقعها باحداثيات لامبير) الحفر الواقع في صالح با رقم X1 : 847.732 , Y : 330 , 349) الحفر الواقع فى صالح باي رقم 2 (X : 847.737 , Y : 341 , 343) الحفر 1 ((X : 850.132 , Y : 354.376) الحفر 2 ((X : 850.625 , Y : 355.122) الحفر 3 ((X : 850.641 , Y : 355.036) الحفر } (X (: 850.833 , Y : 355.004) ان تخصيص هذه الموارد ومنحها لمنطقة الرى المشار اليها أعلاه ، سيتم تنظيمها بموجب قرار من عامل عمالة قسنطينة يتخذ بعد اجراء البحث العمومي المفروض بموجب التنظيم الجارى به العمل .