قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 5
يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، دراسة كل اجراء يرمي الى تطوير الصادرات وجعل الواردات ذات ،مردودية، واعداد ذلك الاجراء واقتراحه فى اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .