قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 5
يكون مدير المركز مسؤولا على سير المركز وتسييره، وله السلطة على موظفى المركز، ويضع مشاريع العمل وعليه تجهيز المركز وتجديد ادواته .
يعد الميزانية ويمثل المركز في مجلس الجامعة ويكون رأيه استشاريا .