قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 3
تخضع المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي للقواعد المحاسبية والادارية الجارى بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني .
الملحق -