المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 * الغزالي أحمد علي وزارة التربية والتعليم الأساسي مرسوم رقم 81 253 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام - 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن | تعديل المادة 4 من المرسوم رقم 75 61 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل | سنة 1975 والمتضمن احداث وتنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية . - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي،
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 111 110 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1963 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للتفتيش في التعليم الابتدائى والمتوسط، ولا سيما المادة و منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 61 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن احداث و تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية برسم ما يلي:
المادة الاولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم -75 1 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المشار اليه اعلاه والمتضمن احداث وتنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية كما يأتي : 1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه ه المادة 4 : يمكن ان يترشح للقسم الاول من الشهادة :
اساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمعلمون المتخصصون والمستشارون التربويون المرسمون ، البالغون من العمر 28 سنة على الاقل الذين يثبتون 5 سنوات من التعليم الفعلى فى تاريخ الاختبارات
- المعلمون المرسمون البالغون من العمر 28 سنة على الاقل، الذين يثبتون 7 سنوات من التعليم الفعلى في تاريخ الاختبارات.
يجب ان يقل سن المترشحين عن خمسين (50) سنة في 31 ديسمبر من سنة الامتحان » .
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 81-254 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة عليا للاساتذة بقسنطينة .
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم والبحث | - العلمي، و وبنا على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 245- المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة ، يرسم مايلي :
المادة الاولى : تنشأ في قسنطينة مؤسسة للتعليم العالي تسمى المدرسة العليا للاساتذة | بقسنطينة، تخضع للمرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . - بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت 1981 تنهى مهام السيد محمد الشريف بن بلاغ بصفته نائب مدير الوصاية بوزارة التعليم والبحث العلمي بناء على طلبه ..
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث مركز للتعليم المكثف للغات بالجامعات . - ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1401 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 – 38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي ، يقرر مايلي :
المادة الاولى : تحدث مراكز للتعليم المكثف للغات بالجامعات .
يوضع مركز التعليم المكثف للغات الذي هو هيكل تربوى دائم، تحت سلطة مدير المؤسسة.
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325
المادة 2 : يكلف مركز التعليم المكثف للغات :
في اطار سياسة التعريب وتعميم استعمال اللغة الوطنية، بضمان ما يلى :
أ (أ) تكوين المدرسين باللغة الفرنسية وتحسين مستواهم في اللغة الوطنية ، ب تكوين الطلبة المغتربين المسجلين في الجامعات الجزائرية وتحسين مستواهم في اللغة الوطنية ، في اطار سياسة الترقية العلمية وجزارة سلك التعليم، بضمان مايلي :
1) وظيفة المدرسين الملحقين بالخارج للتدريب وتحسين مستواهم في اللغات الحية الاجنبية .
ب) تكوين الطلبة الموفدين الى الخارج للقيام بدراسات عليا، وتحسين مستواهم في اللغات الحية الاجنبية او الذين يقتضى عملهم معرفة لغة اجنبية . 3 ضمان ترقية اللغة الوطنية وتطويرها بنشر المعرفة على المستوى الوطني والدولي. -4 يشارك المركز الجامعة والمدرسين الممارسين، تبعا لميدانهم، في البحث التربوى لاسيما | فيما يخص تكوين الكبار، بتجربة مناهج تربوية جديدة .