قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 24
يكون كاتب الدولة للتجارة الخارجية أمرا أول بصرف الميزانية، في اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل وفي حدود الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفه والخاصة بالمصاريف المتعلقة بالنشاطات التي يتكفل بها .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع