قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 23
يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة، تحضير مخطط تكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين لمصالحه وتطبيقه ومراقبته .
وفي هذا الاطار :
I يشارك في اعداد برامج التكوين في ميدان التجارة الخارجية، 2 يوجه تحضير مخططات وبرامج التكوين الخاصة بالمؤسسات الموضوعة تحت وصايته وينسقها،
3 - يشرف على متابعة ومراقبة انجاز هذه المخططات وبرامج التكوين ومراقبتها ويعد حصيلتها .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343