قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 22
يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية الوصاية على المؤسسات الاشتراكية والهيئات الاخرى الموضوعة صراحة تحت وصاية كتابة الدولة للتجارة الخارجية.
و بهذه الصفة :
I يوجه وينسق تحضير مخططات العمل وتطوير هذه المؤسسات، ويسهر على حسن تنفيذها،
2 - يتابع ويراقب تسيير هذه المؤسسات، 3 يمكنه اقتراح احداث أي مؤسسة أو هيئة يعتبرها نافعة لاستكمال مهمته ودعمها بالصلاحيات والوسائل الضرورية، وذلك بالتنسيق مع وزير التجارة .