قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 21
يكلف كاتب الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، بدراسة وتحضير واقتراح الاساليب والاجراءات الضرورية للقضاء على الاختلالات الاقتصادية الخارجية والخفض من التوترات التضخمية والتحكم في الاسعار وتلبية الاحتياجات الاولية الجماعية والفردية التي تحددها الاهداف المخططة .