قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة الأولى
يتولى وزير التجارة، في اطار تشاوري، تطبيق السياسة الوطنية في ميدان التجارة ويسهر على تطبيقها وفقا لاهداف التنمية الوطنية والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار التوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني وقصد تحقيق أو المساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات الوطنية والقرارات التي اتخذتها .