قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الله لوصيف نائب مدير للتهيئة الحضرية، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .