المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 ذى القعدة عام 1401 | الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة الأشغال العمومية - مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للاشغال البحرية .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد الهادى رحال بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للاشغال البحرية ..
كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اخراج قطعة أرض من نظام الغابات .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 تخرج من نظام الغابات قطعة أرض مساحتها 1098 م2 توجد في قطعة الارض التي تحمل رقم ب بي 192 التابعة لغابة الدولة في قسنطينة، مقاطعة سيدي مسيد، والتي يوجد تصميمها مرفقا بأصل هذا القرار، لفائدة وزارة المالية قصد اقامة حظيرة للسيارات مع ورشة للصيانة .
كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- - مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى . ------ ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبناء على الدستور لاسيما المادة III 10 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، و بمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتسوية وضعيتها القانونية يرسم مايلي :