قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 17
يدرس ويعد ويقدم كاتب الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة وان اقتضى الأمر يقترح بالاشتراك معه، الاجراءات والوسائل الضرورية المتعلقة بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها عندما يكون قطاع النشاط التجاري والتبادلي معنيا، وذلك في حدود صلاحياتهما وطبقا للتدابير والاحكام القانونية .