المادة 17
يكلف وزير التجارة أيضا بتنسيق مجموع نشاطات المؤسسات الاشتراكية والمنشآت الاخرى الموضوعة مباشرة تحت سلطته ويتابعها ويراقبها في اطار القوانين والنظم المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية .
وفي هذه الحالة يكلف خصوصا بما يأتي :
يحدد محتوى الاهداف المعهودة الى كل مؤسسة أو هيئة في اطار متناسق، تطبيقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية وتعليماته، الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 ينسق اعداد مشاريع مخططات التنمية | للمؤسسات والمنشآت الموضوعة تحت الوصاية، يتابع تنفيذ هذه المخططات ويراقبها - ويستخلص التعديلات التي ينبغى اجراؤها، يتابع تسيير المؤسسات والمنشآت الاخرى الموضوعة تحت الوصاية ويراقبها .
ولهذا الغرض يستلم من المؤسسات والمنشآت المعنية كل التقارير والحسابات والجداول والمحاضر والوثائق الأخرى الضرورية لممارسة هذه المراقبة.
وله كامل الحق في التحرى على أساس الوثائق او في عين المكان.
- يساعد المؤسسات والمنشآت في ميدان التسيير والتنظيم، يتابع تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات في قطاع التجارة وينشطه .