المادة 16
يكلف وزير التجارة، في ميدان التكوين بترقية وتنفيذ سياسة تكوين وتحسين مستوى موظفى مجموع المصالح والمؤسسات والمنشآت التابعة لسلطته مباشرة.
وفي هذا الاطار يكلف خصوصا بما يأتي :
يدرس المسائل المتعلقة بحالة وتطور الوظيفة في قطاع التجارة ويقوم بكل العمليات الرامية الى احداث الشروط التي تحقق مردودا أحسن في العمل ،
- يطور وينسق ويتابع مجموع العمليات على اختلاف أوجهها ومراحلها والتي تتعلق بالتكوين وتحسين المستوى وعلاقات العمل لمجموع الموظفين بقطاع التجارة، يحدث الوسائل الضرورية لتكوين موظفى قطاع التجارة وتحسين مستواهم بمشاركة الوزراء المكلفين بالتكوين المهنى والتعليم ويتولى تسيير هذه الوسائل .