قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 12
يكلف وزير التجارة في ميدان تنشيط الاعمال التجارية بما يأتي :
يوجه اقامة المعارض الوطنية أو المحلية التي تنشطها المؤسسات المعنية لا سيما الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية الولائية يعمل على توسيع الاعمال التجارية على المستوى المحلى بتشجيع اقامة وتطور أنصاف الشهور التجارية قصد ضمان ترقية الانتاج الوطني وتنشيط الحياة الاقتصادية والثقافية المحلية.