قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
المادة 11
يكلف وزير التجارة فى ميدان مراقبة النوعية بما يأتي :
يعد ويطبق سياسة مراقبة نوعية المنتجات والخدمات المخصصة لاستهلاك الاسر .
و بهذه الصفة يكلف خصوصا بما يأتي :
يسهر على مقاييس النوعية الواجب استعمالها كأساس لا سيما في صناعة المنتجات الغذائية وتوضيبها ونظافتها وصيانتها، وذلك بالتعاون مع الوزراء المعنيين، يحدد طرق وكينيات مراقبة النوعية واقامة الاجهزة والوسائل الضرورية لهذه المراقبة، يتخذ كل التدابير لمعاقبة كل مخالفة أو خرق للقوانين الموضوعة .