المادة 10
يكلف وزير التجارة فى ميدان تأطير نشاطات القطاع الخاص بما يأتي :
يقوم بكل بحث ضرورى للتعرف الدقيق على النشاطات التي يمارسها القطاع الخاص ويتعرف على العاملين -- يؤطر ويضبط تدخل الاعوان الاقتصاديين للقطاع الخاص قصد ادراج عملهم في اطار يضمن التكامل مع القطاع العام، يقيم اطارا معياريا تخضع له شروط - واجراءات التموين، خاصة في قطاع المهنيين وقطاع الخدمات والصناعة التقليدية، ويشجع تطور هذه النشاطات يوجه انتاج القطاع الخاص نحو تغطية - الاحتياجات الاولية التي لم تلب بقدر كاف، أخذا بعين الاعتبار تطور جهاز الانتاج العمومي، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين،
- يتخذ كل الاجراءات الضرورية للمراقبة المستمرة، في ميدان تجارة التجزئة والخدمات للعمليات التي يمارسها أعوان القطاع الخاص على الاصعدة الثلاثة : المحتوى، والنوعية وكلفة الخدمة، والمنتجات الشروع مع الوزراء المعنيين في أشغال - تقنين التصرفات والعادات التي تتصف بها ممارسة المهن والواجب استعمالها كأساس لتهذيب هذه التصرفات تأطير ومتابعة تدخل المؤسسات الاجنبية - لاسيما في حقل التجارة والخدمات .