المادة 10
يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مهندسين للتطبيق في الري متمرنين، يوظفون بمختلف الهياكل التابعة لوزارة الرى.
يفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد اشعاره في أجل شهر، الاستفادة من الامتحان .
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1981 وزير الرى عن الامين العام لرئاسة ابراهيم ابراهيمي الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة مرسوم رقم 81 255 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التجارة . - ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب السادس منه، و بناء على الدستور ، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329
- وبناء على قرارات المؤتمرين الرابع والاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني، وقرارات اللجنة المركزية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 175 المؤرخ فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980، والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لا سيما المادتان 2 و 12 منه و بمقتضى المرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتجارة الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-67 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1100 الموافق 17 مارس سنة 1980 الذى يحدد صلاحيات وزير التجارة يرسم ما يلي :