قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 - يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد مقدار استخراج السميذ من القمح وضبط أسعار أنواع السميذ . 287
المادة 3
يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
للجمهورية الجزائرية 287 وحرر بالجزائر في ه ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 01964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود أكروف